الشيخ محمد الجواهري
127
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2896 [ « مسألة 20 » : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً وإن لم تكن حصّة كلّ واحد بقدره ( 1 ) . الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً ( 2 ) .
--> ( 1 ) المصنوع منه السبح المعروفة باليسر . ( 2 ) الحدائق 12 : 343 . ( 3 ) المدارك 5 : 375 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 498 باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 5 ) الخصال : 290 / 51 . ( 6 ) في الكنز . ( 7 ) الوسائل ج 9 : 494 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 .